أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما هو المقدار الذي ينجس به الماء الطهور؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما هو المقدار الذي ينجس به الماء الطهور؟
معلومات عن الفتوى: ما هو المقدار الذي ينجس به الماء الطهور؟
رقم الفتوى :
6930
عنوان الفتوى :
ما هو المقدار الذي ينجس به الماء الطهور؟
القسم التابعة له
:
أحكام المياه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور؟
نص الجواب
الحمد لله
المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو أن ما غيَّر صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة ولم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/12)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/ 16)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/71، 72)، ورواه النسائي في "سننه" (1/175)، ورواه الدارمي في "سننه" (1/202)، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/49)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/134)، كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم. بنحوه إلا الحاكم. ورواه غيرهم.] فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجًا من الخلاف.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: